1 ردود

.::|| يا شيخ .. أفتنا ||::..



***
"الله أكبر .. الله أكبر " تعلو بها المآذن لتخبرنا بدخول وقت صلاة العشاء ..
وكالعادة ونحن في انتظار الإقامة يدخل الإمام مربتًا على كتف المؤذن ليقيم الصلاة ..
ولكن الغريب هذه المرة أن الإمام كان متلفحًا بغترة حمراء ..
لم أستطع رؤية وجهه من خلالها ولم أعرف من هذا الرجل أصلا ..!!
وعندما بدأ بالقراءة عرفت أنه هو الإمام نفسه ولكنه غير الـ " الإستايل " ..
وعرفت سبب هذا التغيير المفاجئ عندما انتهينا من الصلاة واستقبلنا بوجهه منكسًا إلى الأرض على غير العادة ..!! *** " السلام عليكم .. ازيك يا باشمهندس ؟؟ " .. مصافحًا إياه
" وعليكم السلام .. الحمد لله بخير .. أخبارك ايه ؟؟ " .. ردًا عليّ
" بخير ولله الحمد .. ايه الـ(الإستايل) الجديد ده ؟؟ " ..
" أصل الواحد مش عارف يودي وشه من الناس فين بعد ما اضطروه لحلق لحيته ..!! "
" ربنا يعينك .. بس هو مش حضرتك قلت لنا في إحدى خطب صلاة التراويح إن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام ؟؟ "
" نعمل ايه بقى يا أخ أنس !! .. الضرورات تبيح المحضورات يا أخي " ..
" بس يا باشمهندس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ..
" بس ده يا أخي بمثابة طاعة لولي الأمر " ..
" إلاّ أن يأمر بمعصية .. فلاسمع ولا طاعة يا شيــخ !! "
" مش هنقوم نصلي سنة العشاء يا دكتور ؟؟ "
" يعني مهتم بالسنة وسايب الفرض !!! "
" شكلك عاوز تجادل !! "
" لا يا باشمهندس .. لا جدال ولا غيره .. أنا هقوم أروح أصلي السنّة في البيت لأنها من السنّة " ..
" هنصوم بكره ونفطر مع بعض .. قلت ايه ؟؟ "
" موافق .. بس الفطار عليك .. هههههههه "

*** تذكرت وقتها ( وأنا أصعد السلم ) كتاب : موجبات تغيير الفتوى في عصرنا / للدكتور القرضاوي ..
وباب تغير الفتوى من كتاب : إعلام الموقعين / للإمام ابن قيم الجوزية ..

وهنا يقول الدكتور القرضاوي :
"من عموم البلوى أن هناك العديد من ديار المسلمين نرى فيها جمهور الناس يحلقون اللحية ، فما موقفنا من كل هؤلاء ؟؟ هل من المقبول اعتبارهم جميعاً ساقطي الشهادة ؟؟ وأين نجد الذين يشهدون في المحاكم لو رفضنا كل حليق ؟؟ وهنا لا بد لنا من التخفيف ، ولا سيما إذا رأينا القول بعدم الوجوب والكتفاء بالسنيّة قول قوي تسنده الأدلة الشرعية " ..

ويقول الإمام ابن القيم :
" الفتاوى والأحكام تتغير وتختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد " ..

***
فقد جعل الفقهاء (عموم البلوى) من المخففات ، فعموم الابتلاء بالشيء يدل على أن الناس بحاجة إلى هذا الشيء ، والشرع يقدر حاجات الناس ، والفقهاء يقولون :
الحاجة تنزل منزلة الضرورة ..
ولكن عموم البلوى إنما يقتضي التخفيف فيما ليس بالحرام المقطوع بحرمته ، إنما يُعمل بقاعدة ( عموم البلوى ) فيما يختلف فيه ولا يحظى بالإجماع اليقيني ..
مثل : الغناء والموسيقى ، لعب الشطرنج ، إطالة الثياب بغير خيلاء ، وحلق اللحية ..
ونحو ذلك مما اختلفت فيه المذاهب وكثرت فيه أقوال العلماء ما بين مانع ومجيز ..
طبعا تغير الفتوى هنا والذي نتحدث عنه لا ينسف الآراء القديمة ، لأن الأجيال تتكامل ،
وخير الخلف من انتفع بالسلف

*** من شروط الشاهد في المحاكم ( من كتاب الأم للشافعي = باب من تجوز شهادته ) : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=1619&start=0&idfrom=3893&idto=3893&bookid=31





*** هناك العديد من الأدلة على وجوب تغير الفتوى .. ومنها :

- القرآن والسنة قررا الحد على السارق، لكن عام الرمادة جعل عمر بن الخطاب "يرى" إسقاط القطع عن السارق

- والقرآن والسنة النبوية – القولية والفعلية – جعلت الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، وجاء الإجماع فصدق على هذه النصوص زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر .. ثم "رأى" عمر بن الخطاب أن يغير الفتوى والحكم فجعله ثلاثا .. أي أننا بإزاء حكم "دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماعٌ يبطله، ولكن "رأى" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة، "فرأى" من "المصلحة" عقوبتهم بإمضائه عليهم ..

- هناك من الأدلة أيضا الكثيييييير جدا جدا .. ولمن أراد الاستزاده عليه فقط طلب ذلك في تعليقه ..

- إذا سلمنا بأن هذه الأمثلة، التي غير فيها "الرأي" أحكاماً تقررت من قبل بالنصوص هي من "السياسات الجزئية"، وليست من "الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة"

فيقول الإمام ابن القيم :
" والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائعَ عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة. وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة، وأضعافها، هي تأويل القرآن والسنة. ولكن: هل هي من الشرائع الكلية، التي لا تتغير بتغير الأزمنة؟ .. أو من السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زماناً ومكاناً؟ .. إن أضعاف أضعاف هذه المسائل مما جرى العمل فيه على العرف والعادة " ...

ويقول د.محمد عماره في كتاب ( تيارات الفكر الإسلامي ) :
ونحن نتفق مع ابن القيم في أن : كل ما ارتبط بالمصالح فالتغير فيه، بواسطة "الرأي"، بل وبواسطة "التأويل" – كما قال هو – أمرٌ وارد ومقرر، رغم وجود النصوص والمأثورات. وبعد ذلك لنا أن نسأل: إذا كان هذا التغيير في الأحكام قد امتد إلى الحدود – حد السرقة وحد الخمر – فهل هما من السياسات الجزئية؟ .. وما هي، إذن، الشرائع الكلية؟. وفي رأينا أن الأوفق هو النأي "بالعقائد والثوابت" عن التغير تبعاً للزمان والمكان، وما عداها مما يرتبط بالمصالح من الشرائع والسياسات فإن للرأي فيه مجالاً تبعاً للواقع والمصلحة حتى مع وجود النصوص والمأثورات. فكما يجب التمييز بين شرائع وسياسات ترتبط بالمصالح، وتتغير بتغيرها، وأخرى ثابتة لا تتغير، كذلك يجب التمييز بين نصوص "العقائد والثوابت، ونصوص "المتغيرات " ...